مرسوم رقم 76-82
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
المادة 3
تحتوى النسب المئوية للعجز المشار اليه في المعيار المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه، اما على معدل موحد واما على معدل يتراوح بين حد أدنى وحد أقصى .
ويكون المعدل موحدا بالنسبة لاستئصال وبتر الاعضاء