مرسوم رقم 76-82
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
المادة 2
يطبق المعيار المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ، في اطار التنظيم الجارى به العمل العجزة التالين : الجنود ومن يماثلهم وقدماء المجاهدين والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطنى وضحايا الالغام المتفجرة ...
ولا يطبق هذا المعيار على حوادث العمل والامراض المهنية كما هي منظمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذا على الحوادث الخاضعة للقانون العام .