مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة 8
يصرح بالتخفيض في التصنيف ضمن نفس شروط التصنيف ضد المؤسسات التي لا تسجيب للقواعد الواردة في الملحق ويمكن أن يصرح كذلك بالتخفيض في التصنيف للاسباب التالية :
عدم أو قلة الاعتناء الواضح بالمؤسسة ولا سيما من أجل عدم مراعاة مقاييس حفظ الصحة، خطأ جسيم من قبل المستغل في تحصيل التعويضات عن خدمات استقبال الزبائن بناء على ملاحظة المفتشين والمراقبين أو كل عون مؤهل من وزارة السياحة أو بناء على شكاوى مبررة .