المادة 6
تؤلف لجنة تجتمع بوزارة السياحة يكون لها مهمة التحقيق في ملفات طلب التصنيف وتقديم اقتراحات خاصة بالتصنيف لوزير السياحة .
وتشكل هذه اللجنة كما يلى :
مدير التنظيم والمراقبات لوزارة السياحة، رئيسا ،
- نائب مدير المراقبات والتفتيش بوزارة السياحة ، نائب مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة السياحة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الداخلية ،
- ممثل عن وزير الصحة العمومية .
ويجتمع هؤلاء الموظفون في اللجنة بصوت تداولي وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
ويمكن للجنة اذا رأت ذلك صالحا أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يمكن بواسطة معرفته التقنية أو تجربته المهنية أن ينير مقرراتها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-120 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية كمايلي