المادة 4
يجب على مستغلى الفنادق والمطاعم السياحية أن يرسلوا طلبا بالتصنيف الى وزارة السياحة مرة كل عامين (2) ابتداء من تاريخ قرار التصنيف وكل مرة تتم فيها أشغال هامة في المؤسسة، من شأنها أن تبرز تغييرا في صنعها ويجب على كل مستغل المؤسسة حديثة البناء التي من شأنها أن تصنف كمؤسسة سياحية أن يقدم الى وزارة السياحة في الشهر التي لفتح هذه المؤسسة طلبا بالتصنيف ومرفقا بالوثائق اللازمة .
وكل طلب للتصنيف تترتب عنه زيارة المؤسسة من قبل عون أو أعوان تابعين لوزارة السياحة كما يترتب عنه تحرير استمارة قصد اصدار قرار التصنيف