مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة 3
ان نوع المطاعم المستغلة فى الفنادق السياحية يجب أن تكون مطابقة للفنادق المعنية. ولهذا يجب أن تكون مميزاتها مطابقة للقواعد الخاصة بالمطاعم من النوع المطابق الا أنه يمكن بموجب المادة 2 أعلاه أن يسمح بمخالفات استثنائية، حسب الحالة في تصنيف هذه المطاعم في نوع أعلى أو أن من الفندق المعنى .