المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 عبد العزيز معاوي قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية عين الحساينية ان وزير السياحة ، * بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه،
- وبناء على رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :