المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 ييونيو سنة 1975 عبد العزيز معاوي | قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية بسكرة ان وزير السياحة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على رأى وزير الاشغال العمومية والبناء .
يقرر ما يلى :