المادة 2
يمكن بالنسبة للفنادق السياحية الموجودة بعد أو هي على قيد البناء في تاريخ أول يناير سنة 1972 لوزير | السياحة، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم، أن يسمح بمخالفات استثنائية في حالة ما اذا كانت بعض مميزات التصنيف المطابقة للجدول المنشور في الملحق لا يمكن للمؤسسات المنصوص عليها في هذه المادة ان تستكملها بسبب صعوبات جسيمة جدا وراجعة لاسباب تقنية .
وهذه المخالفات الاستثنائية المحتملة لا يمكن السماح بها الا في حالة ما اذا تميزت هذه المؤسسات بجودة موقعها وصيانتها واختصاص عمالها والخدمات التي يقدمونها .