المادة 13
يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية حمام ريغة - ان وزير السياحة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :