مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة 12
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم السياحية