مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة 11
يجب على مستغلى المؤسسات المصنفة أن يخبروا وزارة السياحة برسالة موصى عليها قبل شهر على الاقل من الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 قفل مؤسستهم وكذا بيان السبب ومدة الاغلاق. واذا لم تبد وزارة السياحة أي اعتراض خلال مدة عشرين يوما التالية ، يمكن للمستغل أن يعتبر نفسه مسموحا له بقفل مؤسسته.