مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة 10
ينشأ في كل مؤسسة مصنفة سجل للشكاوى يجب أن يكون في متناول الزبائن .
ويجب أن يرقم ويوقع هذا السجل من قبل مدير السياحة الولاية أو ممثله الذى ينقل كل ثلاثة أشهر الملاحظات التي يحتمل تسجيلها قصد درسها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .