الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 9
تكلف مديرية المشروعات الصناعية بالرقابة العامة على تطبيق المشروعات الصناعية للمؤسسات الاشتراكية .
ويتم تنفيذ المشروعات من خلال المراحل الثلاثة التالية :
- دراسة المشروع نهائيا على مستوى النظرى والتقنى واعداد المخططات النهائية والضبط الاخير للتفصيلات التقنية.
المناقصات وابرام العقود وتسليم التوريدات ، تأسيس الانتاج والشروع فيه .
ولهذا الغرض، تقع المسؤوليات الرئيسية التالية على عاتق مديرية المشروعات الصناعية :
- تتابع تقدم العمل في كافة اجزاء المشروع مع التأكيد من حسن تنفيذها ، تلفت النظر عن كافة التعديلات الجوهرية التي تطرأ حالا ومستقبلا على المخططات الاصلية وتقترح جميع التدابير الخاصة .
وتكون دائمة الاتصال بالمسؤولين في المؤسسات الاشتراكية وبرؤساء المشروعات، وهم الذين يقدمون اليها كافة المستندات التي تفيدها في أداء مهمتها ، وتقوم بكافة الدراسات أو التحقيقات في عين المكان .
وتقترح توجيه الانذار الى المسؤول عن العملية أو الى رئيس المشروع واتخاذ كل تدبير تحفظي ازاء مدير المؤسسة.
وتشتمل مديرية المشروعات الصناعية على :
- - المديرية الفرعية للمخططات والصفقات ، المديرية الفرعية للبيئة المحيطة بالمشروعات ، - المديرية الفرعية للتجهيزات .
أ - المديرية الفرعية للمخططات والصفقات : تتولى مسؤولية ضمان حسن السير في اعداد المشروع النهائي، وتسهر بالاتصال مع المديريات الاخرى المعنية بهذا المجال، على ابرام الصفقات الخاصة بالاموال وبالخدمات ضمن أحسن الشروط في السعر والجودة والآجال، كما تتابع تنفيذها على مستوى التعاقد .
ب - المديرية الفرعية للبيئة المحيطة بالمشروعات : وتكلف بمراجعة كافة العمليات أو التحققات أو القيام بها والداخلة في المشروعات أو الخارجة عنها، وذلك بشأن تهيئة التجهيزات المشتركة التي يستلزمها تشغيل كل مشروع. وهي تسهر في حالة العمليات على اتساق الارتباط الزمني لمختلف مراحل انجاز المشروعات .
وتتولى بشأن المشاريع الوطنية، تمثيل الوزارة لدى السلطات المكلفة بالمناطق الصناعية ج المديرية الفرعية للتجهيزات : تعالج كافة المسائل الخاصة بتسيير المشروعات ابتداء من مرحلة الاعمال الهندسية حتى مرحلة انطلاق الاستغلال 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396