الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 8
تقوم مديرية التوسع الصناعى بدراسة التنمية الصناعية في مجموعها اتجاها وتقديرا وبرمجة وهي تضع المنهجية العامة في تصميم المشاريع الصناعية، بالاتصال مع المديريات المعنية، وتقوم بتقدير المشاريع الابتدائية ومعالجة المسائل التى تتعلق بالاستثمارات المختلطة والخاصة وكذلك القضايا التي تهم الصناعة الصغيرة والمتوسطة ولا سيما في اطار التنمية الجهوية والمقاولة من الباطن ::
ولهذا الغرض فانها تسهر على تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل وهي تشتمل على :
المديرية الفرعية للتقدير ،
- المديرية الفرعية للاستثمارات ،
- المديرية الفرعية للتصنيع الجهوى .
أ المديرية الفرعية للتقدير : تتولى مسؤولية كافة الابحاث والاعمال الخاصة باستغلال مستقبل الصناعة والتوجيه وتقدير النشاط الصناعي وتنسيق عمليات تحضير المخطط ووضع النماذج التقديرية .
ب - المديرية الفرعية للاستثمارات: تعالج كافة المسائل المتصلة بتنسيق وانسجام وتماسك برامج الاستثمارات السنوية للمؤسسات الاشتراكية والمسائل التي تتعلق بتحسين الاستثمارات والمشاريع الصناعية وباعداد كافة النماذج الخاصة بالبت في البرامج والمشروعات ، وهي مكلفة اضافة الى ذلك بتقدير المشروعات في مرحلة الابحاث التحضيرية السابقة للاستثمار .
ج المديرية الفرعية للتصنيع الجهوى : تساهم في دراسة المشاكل العامة للتنمية الصناعية على المستوى الجهوى وتنسق كافة الاعمال الخاصة بالصناعة الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بشأن الاستثمارات الحاصلة بمبادرة الجماعات المحلية بالاتصال مع وزارة الداخلية وكذلك الاستثمارات المختلطة والخاصة. وتعتنى تلك للجمهورية الجزائرية 563 المديرية الفرعية بتنسيق وتنظيم أعمال وزارة الصناعة والطاقة في مجال المقاولة من الباطن