الباب الاول — المفتشية العامة
المادة 5
تؤهل المفتشية العامة للصناعة والطاقة باجراء التحقيقات الدقيقة والدورية .
ولهذا الغرض، يحق لها الدخول لجميع المصالح والورش أو المعامل التابعة للمؤسسات الاشتراكية ووحداتها. ويمكنها أن تطلب وتستحصل على كل وثيقة أو أى معلومات يقتضيها استكمال تحقيقها. ويتعين على أعوان هذه المصالح أو الورش أو المعامل مهما كانت رتبتهم أن يقدموا مباشرة كل وثيقة أو أي معلومات تطلبها المفتشية العامة وأن يسهلوا لها ما يؤدى الى اتمام مهمتها .
ويجوز فضلا عن ذلك ، لوزير الصناعة والطاقة أن يعهد الى المفتشية العامة للصناعة والطاقة مهام التحقيقات الخاصة وكل مهمة أخرى يرى لزوما لها .