الباب الاول — المفتشية العامة
المادة 3
تقوم المفتشية العامة للصناعة والطاقة، فضلا عما تقدم ، بتنسيق ومتابعة ومراقبة النشاطات المتعلقة بمديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
ولهذا الغرض ، فانها تكلف على وجه الخصوص بما يلى :
السهر على أن تقوم مديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية باتمام مهامها المحددة لها في اطار قانون الولاية ، السهر على انشاء العلاقات الصوابية للعمل بين مديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ومديريات الادارة المركزية المختصة والمؤسسات الاشتراكية المعنية وذلك :
بجعل كل مسألة أو اخبار يهم مديريات الولايات والذي يمكن أن يرفع اليها أو تعلم به ، ينعكس على مديريات الادارة المركزية والمؤسسات الاشتراكية المعنية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، بجعل كل مسألة أو اخبار يهم المؤسسات الاشتراكية العاملة في تلك الولايات، والذي يمكن أن يرفع اليها أو تعلم به ينعكس على مديريات الولايات المعنية ،
- وأخيرا ، التدخل أو القيام بجميع الاعمال لدى المديريات الوظيفية والقطاعية وعند الاقتضاء لدى المؤسسات الاشتراكية | لحملها على التحقيق في الملفات والاجابة على كل مراسلة صادرة عن مديريات الولايات للصناعة والطاقة والصناعة التقليدية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)