مرسوم رقم 76-79
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 31
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما :
المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى الثانية - عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ، المرسوم رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 - الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه .