مرسوم رقم 76-79
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 30
ان التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة يكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية