الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 29
مديرية الصناعة التقليدية والحرفية : وهي تقوم باعداد وتطبيق التدابير التنظيمية المتعلقة بانجاز الاهداف المحددة في مجال الصناعة التقليدية والحرفية . وهي تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية لتوسيع النشاطات الخاصة بالصناعة التقليدية وتكييفها مع تطور الاسواق وكذلك التطور التقني والاقتصادي .
ويقع على مديرية الصناعة التقليدية والحرفية أداء المهام الاساسية التالية :
احصاء مختلف أشكال الصناعة التقليدية واقتناء سجل - الحرف المركزي ، تحديد مختلف أصناف الحرف الخاصة بالصناعة التقليدية وتسجيل تطورها أولا بأول ارتباطا بالتقدم التقنولوجي ، تحسين التعريف بالوضع الحالي في الصناعة التقليدية والحرفية وبظروف تنميتها ، ترقية عمليات التكييف والتنمية للصناعة التقليدية - وتتبع التطور لاوضاع معيشة الحرفيين . 572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه العمل أو التحريض على عمليات التكوين والاتقان بوجه عام المساهمة في تحديد كيفيات المساعدة التقنية والمالية من - قبل الدولة ، احصاء مختلف عمليات انعاش ومساعدة الهيئات التقنية والمصالح الادارية، على الصعيد الوطني والصعيد المحلى .
لفائدة الصناعة التقليدية والحرفية بقصد اشاعة التنسيق، وكذلك اقتراح كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن ، ترقية تنظيم الصناعة التقليدية للقطاع الحرفي ، -
- نشر وسائل الاعلام الخاصة بالاعمال التي تتم لصالح الصناعة التقليدية وتشتمل مديرية الصناعة التقليدية والحرفية على :
- المديرية الفرعية للصناعة التقليدية ،
- المديرية الفرعية للصناعة الحرفية ،
- المديرية الفرعية للتنمية والمساعدة التقنية وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
ا - المديرية الفرعية للصناعة التقليدية : وهي مكلفة بدراسة جميع الامكانيات الرامية للتنظيم والتنمية والتحسين في الصناعة التقليدية وانتاجها وتسويق منتجاتها واقتراح جميع التدابير لهذا الغرض ولاسيما على الصعيد النظامي ..
ب - المديرية الفرعية للصناعة الحرفية : وهي تكلف بتطبيق القوانين والانظمة الخاصة بالاصناف الحرفية واقتناء سجل الحرف المركزى . وهي تسهم بتحديد شروط الممارسة للمهن الخاصة بالصناعة التقليدية المديرية الفرعية للتنمية والمساعدة التقنية : وهي ج تكلف : ومتابعة الانجازات وكذلك الدراسات التقنية بمراقبة - الاقتصادية للمشاريع ،
- تنظيم التمهين والاتقان للحرفيين ،
- نشر التقنيات الحديثة ، العلاقات مع هيئات التكوين وهيئات القرض للصناعة - التقليدية ،
- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالترخيص للتعاونيات وعند الحاجة ، بتقديم الدعم لمؤسسات الصناعة التقليدية ، المساهمة في ترقية التنظيمات المهنية المنشأة وذلك - طبقا للتشريع الجارى به العمل . .
- إدارة أشغال التخطيط .