الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 28
1 - تتولى مديرية البناء مهمة الترقية ومراقبة التنمية والتسيير والتوزيع لمنتجات الصغاعات التي تتعلق على الخصوص بالمطاطيات المائية والمنشآت الجاهزة والمنتجات الخزفية ومواد الملاط والاخشاب والفلين .
وهي مكلفة من أجل ذلك بمايلي :
اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية ، - اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط والبرمجة .
- الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية، انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج وتنفيذ تلك البرامج ، برامج التسويق وتنفيذ تلك البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة .
2 - وتشتمل مديرية مواد البناء على :
المديرية الفرعية للمطاطيات المائية وصناعة المباني - والمنشآت الجاهزة .
المديرية الفرعية للمنتجات الخزفية ومواد الملاط ، المديرية الفرعية للاخشاب والفلين . - وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
ا - المديرية الفرعية للمطاطيات المائية والمنشآت الجاهزة وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بشأن النشاطات التي تتعلق بالمطاطيات المائية والمنشآت الجاهزة ،
ب - المديرية الفرعية للمنتجات الخزفية ومواد الملاط :
وهي التي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في مجال النشاطات التي تتعلق بالمنتجات الخزفية وبمواد الملاط .
ج - المديرية الفرعية للاخشاب والفلين : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالنشاطات الخاصة بالاخشاب والفلين