الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 27
1 - مديرية الصناعات اليدوية والصناعات المتنوعة : وهى تتولى مهام الترقية ومراقبة التنمية والتسيير وكذلك توزيع منتجات الصناعات الخاصة بالفروع التالية :
صناعات النسيج والجلود والتبغ ، وبوجه عام المنتجات المصنوعة يدويا والتي لا تدخل في اختصاص مديرية قطاعية أخرى .
وهي مكلفة من أجل هذا بمايلي : | اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية ، اتمام كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية - ومراقبة تسييرها ..
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية . وهي مكلفة بوجه خاص بمتابعة ومراقبة الامور التالية في مجال الصناعات الداخلة في اختصاصها وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل :
الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية ، انجازا | للجمهورية الجزائرية 571 مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية ومراقبة تسييرها .
وهي مكلفة بوجه خاص بمتابعة ومراقبة الامور التالية في مجال الصناعات الداخلة في اختصاصها وذلك طبقا للقوانين
- - والانظمة الجاري بها العمل :
وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج والتسويق وتنفيذ تلك البرامج ،
- برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات - المختلطة والخاصة . 2 تشتمل مديرية الصناعات اليدوية والصناعات المتنوعة على :
- المديرية الفرعية للمنسوجات ، المديرية الفرعية للصناعات المتنوعة ، - المديرية الفرعية للصناعات اليدوية الخاصة . - وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجارى به العمل :
أ - المديرية الفرعية للمنسوجات : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بنشاطات المنسوجات الصناعية التابعة للقطاع الاشتراكي ،
ب - المديرية الفرعية للصناعات المتنوعة : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالنشاطات الخاصة بالجلود والتبغ والكبريت والمنتجات الأخرى المصنوعة يدويا والتي لا تدخل في مجال اختصاص مديرية قطاعية أخرى والتي يتولى القطاع الاشتراكي تسييرها .
المديرية الفرعية للصناعات اليدوية الخاصة : وهي تقوم
ج - بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في مجالات صناعة المنسوجات والجلود، وبوجه عام المنتجات المصنوعة - يدويا والتي لا تدخل ضمن اختصاص مديرية قطاعية أخرى، وهى تتابع تطور المؤسسات الخاصة التي تمارس نشاطها فى المجالات المذكورة أعلاه، وتسهر على تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل .