الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 26
1 - تتولى مديرية الصناعات الغذائية مهمة ترقية ومراقبة تنمية وتسيير وتوزيع المنتجات الصناعية التي تتعلق على الخصوص بالفروع التالية : صناعة الطحانة والصناعات الملحقة بها صناعات السكر والمأكولات المحفوظة والشحوم ومشتقاتها وصناعة المشروبات .
وهي مكلفة من أجل هذا بالامور التالية :
- اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية .
اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار - أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية - ومراقبة تسييرها وهي مكلفة بوجه خاص بمتابعة ومراقبة ما يلى من الامور في المجالات الصناعية التي تدخل في اختصاصها طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية، انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج وتنفيذ تلك البرامج برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ،
- تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة .
تشتمل مديرية الصناعات الغذائية على :
المديرية الفرعية لصناعة الطحانة ومشتقاتها .
المديرية الفرعية لصناعات السكر والمأكولات المحفوظة - والشحوم ومشتقاتها ،
- المديرية الفرعية للمشروبات .
وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
أ - المديرية الفرعية لصناعة الطحانة ومشتقاتها : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بصناعة الطحانة ومشتقاتها ، وعلى وجه الخصوص : تحويل الحبوب، صناعة العجائن الغذائية والكسكس وتحويل منتجات الطحانة.
ب - المديرية الفرعية لصناعات السكر والمأكولات المحفوظة والشحوم ومشتقاتها : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بصناعات السكر والمأكولات المحفوظة والشحوم ومشتقاتها ، المديرية الفرعية للمشروبات : وهي تقوم بالمهام ج - المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بصناعة المشروبات بأسرها .