الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 25
1 - تتولى مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية مهمة الترقية ومراقبة التنمية وتسيير وتوزيع منتجات الصناعات التي تتعلق على وجه الخصوص بصنع الحالية من الحديد والعمليات الاولى من تحويلها | المركبات والدراجات والدراجات النارية والمركبات الصناعية والانشاءات المعدنية والانشاءات الميكانيكية الثقيلة • وهي مكلفة من أجل هذا بالامور التالية :
- اعداد وتطبيق كافة الاجراءات النظامية .
ومحركات المعدات اللازمة للاشغال العمومية والزراعية والمعدات الكهربائية والالكترونية وتجهيزات الصناعة وهي مكلفة من أجل هذا بما يلى : 570 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه وضع جميع التدابير التنظيمية وتطبيقها ، القيام بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية - وتسييرها .
و تكلف بصفة خاصة في مجال الصناعات التابهيمة لاختصاصها وطبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل، بمتابعة ومراقبة :
دراسات المشاريع الخاصة بالانجاز والتنمية أو التوسع - الصناعي وتنفيذ هذه المشارريع .
برامج الانتاج وتنفيذ تلك البرامج ، برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة .. 2 تشتمل مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية على :
المديرية الفرعية للمركبات الصناعية ومحركات الديزل
- ومعدات الاشغال العمومية والزراعية ، المديرية الفرعية للمركبات والدراجات والدراجات - النارية ، المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية . - وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
أ - المديرية الفرعية للمركبات الصناعية ومحركات الديزل ومعدات الاشغال العمومية والزراعية، وهي التي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالمركبات الصناعية ومحركات الديزل ومعدات الاشغال العمومية والزراعية .
ب - المديرية الفرعية للمركبات والدرجات والدراجات النارية : وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بالمركبات غير الصناعية وبالدراجات والدراجات النارية
ج - المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية :
وهي تقوم بالمهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بناشاطات قطاعي الكهرباء والالكترون والنشاطات الخاصة بكافة المعدات الاخرى للتجهيزات الصناعية والتجهيزات على أنواعها التي لا يشملها اختصاص المديريات الاخرى .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)