الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 23
1 مديرية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وهي تتولى مهمة ترقية ومراقبة التنمية والتسيير وكذلك التوزيع لمنتوجات الصناعات التي تتعلق على وجه الخصوص بالفروع التالية : الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة السليلوز والورق والصناعات البتروكيميائية وصناعات الاسمدة والمنتجات المبيدة لامراض النباتات • ومن أجل هذا فهي مكلفة بما يلى :
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569
- اعداد وتطبيق كافة اجراءات القواعد التنظيمية ، اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية وتسييرها .
وهي مكلفة على الخصوص ، في اطار الصناعات التي تدخل في اختصاصها وطبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل بمتابعة ومراقبة :
الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج والتسويق وتنفيذ تلك البرامج ، برامج التسويق وتنمية هذه البرامج ،
- تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة 2 تشتمل مديرية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية على :
- المديرية الفرعية للبتروكيمياء ، المديرية الفرعية للكيمياء ،
- المديرية الفرعية للاسمدة والمنتجات المبيدة لامراض النباتات .
وتمارس المديريات الفرعية اختصاصاتها طبقا للتشريع الجارى به العمل :
أ المديرية الفرعية للبتروكمياء : وهى تقول المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بكافة نشاطات تحويل البترول والغاز كيميائيا من أجل صنع مشتقات الوقود من غير المحروقات والزيوت وكذلك كافة النشاطات الخاصة بتحويل منتجات البلاستيك
ب - المديرية الفرعية للكيمياء : وهى تتولى المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعات السليلوز والورق وصناعات الزجاج والخزف
ج - المديرية الفرعية للاسمدة والمنتجات المبيدة لأمراض النباتات : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ضمن المجالات الخاصة بكافة النشاطات التي تتعلق بالاسمدة والمنتجات المبيدة لامراض النباتات