الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 21
مديرية الطاقة : وهى تعالج كافة المسائل الخاصة برفع مستوى التنسيق في استخدام مختلف أشكال الطاقة. وهي تكلف في سبيل ذلك بمتابعة ومراقبة وتنسيق وتوجيه النشاطات الخاصة بتموين الداخل بالطاقة الانتاج والنقل والتوزيع وكهربة الريف وذلك طبقا للاهداف الوطنية وتقوم بالاتصال مع مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية بتنسيق توزيع المنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي وغازات البترول السائلة المخصصة للاستهلاك الوطني وتتولى وضع الموازنة الخاصة بالطاقة في البلاد والسهر بالاتصال مع المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية على ملاءمة شبكات توزيع الكهرباء والغاز لمقتضيات التنمية الاقتصادية الوطنية .
وتشتمل مديرية الطاقة على :
المديرية الفرعية للكهرباء ،
- المديرية الفرعية للغاز والمحروقات ،
- المديرية الفرعية لتنسيق الطاقة أ المديرية الفرعية للكهرباء : وهي مكلفة بمتابعة ومراقبة نشاطات الطاقة الكهربائية، انتاجا ونقلا وتوزيعا ومكلفة كذلك بالشؤون الخاصة بكهربة الريف
ب - المديرية الفرعية للغاز والمحروقات : وهي مكلفة على المستوى الطبيعي بمتابعة ومراقبة النشاطات الخاصة بتوزيع المنتجات المكررة والغاز الطبيعي وغاز البترول السائل والمخصصة للاستهلاك الوطني .
وتتولى دراسة اقتراح أى اجراء يكفل ضمان أكبر قدر من التنسيق فى التمويل الداخلي بالوقود والغاز وغاز البترول السائل والزيوت وتقوم ببحث ومراقبة برامج توزيع تلك المنتجات داخليا بواسطة المؤسسات الاشتراكية المشمولة بالوصاية ..
ج - المديرية الفرعية لتنسيق الطاقة : وهى مكلفة بمتابعة وتحقيق الانسجام في كافة النشاطات التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من التنسيق في الطاقة، كما تبحث و تقترح أي اجراء مخصص لترقية الاشكال الاخرى | من الطاقة وتقدير احتمال استخدامها المقبل ..
ار وكذلك تقييم واستغلال المواد المعدنية الطبيعية فيما عدا ما يقابلها من النشاطات المتعلقة بالوقود، وهي مكلفة بتأمين التموين الوطني بالمواد المعدنية الصلبة .
و تتولى اعداد النصوص الخاصة بالبحث عن المواد المستخرجة من المناجم والمقالع واسغلالها ومراقبة تطبيق تلك النصوص .
وتسهر من ناحية أخرى على تطبيق الاحكام التشريعية والنظامية بشأن الاشراف التقني والامن في المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات وأجهزة الضغط البخاري أو الغازي والمعدات التي تستعمل في المحيط القابل للتفجير • وتسهر أيضا على تطبيق الاحكام الخاصة بالرقابة على أجهزة القياس والرقابة التقنية على السيارات طبقا للتشريع الجاري به العمل .
وتشتمل مديرية المناجم والجيولوجيا على :
المديرية الفرعية للمناجم ،
- المديرية الفرعية للجيولوجيا ، المديرية الفرعية لاعمال الرقابة التقنية .
1 - المديرية الفرعية للمناجم : وهى مكلفة باعداد وتطبيق الاحكام النظامية بشأن استغلال كافة المناجم والمقالع وبمتابعة ومراقبة تقييم الحقول والحفاظ عليها وكذلك كافة الدراسات والابحاث التي تتعلق باستغلال المناجم والنصوص التي تصدر خصيصا لعمال المناجم والمقالع وأيضا مراقبة استعمال المتفجرات .
ب - المديرية الفرعية للجيولوجيا : وهي مكلفة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة النشاطات الخاصة بالهياكل الاساسية للجيولوجيا وبعمليات البحث في باطن الارض وكذلك بجرد المناجم المعدنية .
وهي تسهر على تنفيذ جميع الاشغال الضرورية لاستثمار المناجم .
ج المديرية الفرعية للرقابة التقنية : وهي مكلفة باعداد وتطبيق القوانين والقواعد التنظيمية التي تتعلق بالرقابة على أجهزة القياس ومراقبة أجهزة الضغط بالغاز والبخار واستعمالها. وتكلف أيضا بتطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال المراقبة التقنية للسيارات