الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 20
مديرية تحويل الوقود : وهي مكلفة بالمتابعة والاسهام في توجيه النشاطات الخاصة بتحويل الوقود السائل والغازي فيما عدا النشاطات الخاصة بالمواد البتروكيميائية وهي تشترك في دراسة خطط الاستثمار المسبق في الوحدات والمركبات الصناعية وتتابع انجاز المشروعات بالاتصال مع المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية. وهي تسهر على الاستغلال الصوابي لوحدات ومركبات تحويل الوقود السائل والغازى . وهى مكلفة أيضا باعداد قواعد الامن التقنية ومتابعة تطبيقها في قطاع الوقود والطاقة، وذلك بالاتصال مع مصالح المديرية العامة الأخرى وتشتمل مديرية تحويل الوقود على :
- المديرية الفرعية لتحويل الوقود السائل ،
- المديرية الفرعية لتحويل الوقود الغازي ، المديرية الفرعية للامن .
ا - المديرية الفرعية لتحويل الوقود السائل : وهي مكلفة بمتابعة النشاطات الخاصة بتكرير الوقود السائل لغاية 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه مرحلة انتاج المحروقات السائلة التقليدية والقار