الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 19
مديرية المحافظة على الوقود : وهي تكلف بالمتابعة والمراقبة والمساهمة في توجيه النشاطات المرتبطة للجمهورية الجزائرية 567 بالتنقيب عن الوقود السائل والغازى وبعمليات الحفر والانتاج والنقل الخاصة بها . وهي تسهر على مراعاة القواعد المتعلقة بحفظ حقول الوقود والطبقات المائية والاستعمال والتشغيل الصوابي للتجهيزات والمنشآت .
وتشتمل مديرية المحافظة على الوقود على :
المديرية الفرعية للتنقيب ، المديرية الفرعية للحفر ، المديرية الفرعية للانتاج ..
المديرية الفرعية للنقل ..
أ المديرية الفرعية للتنقيب : وهي مكلفة بمتابعة - نشاطات البحث عن الوقود السائل والغازي وتتولى دراسة برامج البحث ومراقبة تنفيذها
ب - المديرية الفرعية للحفر : وهى مكلفة بمتابعة برمجة وتنفيذ كافة عمليات الحفر التي يتم انجازها في اطار نشاطات بحث وامتداد وتنمية حقول الوقود السائل والغازي . وتدرس تلك المديرية الفرعية البرامج الخاصة بحفر وصيانة الآبار ومتابعة تنفيذها، وهي تسهر على الاستعمال الصوابي للتجهيزات التي يحتاج اليها هذا الفرع من النشاط .
المديرية الفرعية للانتاج : وهي مكلفة بمتابعة ج نشاطات استغلال حقول الوقود السائل والغازي وبمراقبة تطبيق القواعد المعمول بها للمحافظة على الحقول وهي تتولى دراسة برامج الانتاج بشأن الوقود السائل والغازي ومراقبة تنفيذها .
د المديرية الفرعية للنقل : وهي مكلفة بالمتابعة والمراقبة والاسهام في توجيه النشاطات الخاصة بنقل الوقود السائل والغازي ، وتتولى دراسة برامج النقل ومراقبة تنفيذها .