الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 18
مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية : وهى المسؤولة عن جميع الوثائق القانونية والاحصائية وعن الدراسات، وكذلك عن اعداد القواعد التنظيمية لكافة المسائل والشؤون القانونية والاقتصادية والمالية والجبائية والتجارية الخاصة بقطاع الوقود والطاقة، ويقع عليها متابعة ومراقبة تسيير المؤسسات الاشتراكية في قطاع الوقود والطاقة لا سيما فيما يتصل بجوانبها المالية والتجارية. وتسهر لهذا الغرض على تطبيق الاحكام القانونية والنظامية وتشتمل مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية على :
المديرية الفرعية للشؤون الادارية والقانونية ،
- المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية .
المديرية الفرعية للتسويق أ المديرية الفرعية للشؤون الادارية والقانونية : وهي مكلفة بجمع الوثائق القانونية واعداد التنظيم وبدراسة .
القضايا على المستوى الادارى ومراقبة تطبيق القواعد المعمول بها في كل ما يخص النشاطات البترولية والمتعلقة بالطاقة ،
ب - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية : وهي مكلفة بجمع الاحصائيات التي تهم قطاعي الوقود والطاقة وبكل دراسة اقتصادية شاملة من الزاوية التقديرية لهذين القطاعين وبتنسيق الاعمال التمهيدية في التخطيط والبرمجة على مستوى المديرية العامة ومتابعة ودراسة كلفة الانتاج وهيكل الاسعار والتسعير في قطاعي الوقود والطاقة وهي مكلفة أيضا بدراسة ومراقبة الحسابات والميزانيات | الخاصة باستغلال المؤسسات الاشتراكية المشمولة بالوصاية .
وتعالج المسائل المتعلقة بالجباية لقطاع الوقود والطاقة المديرية الفرعية للتسويق : وهى مكلفة بمتابعة 2- ومراقبة المعاملات التجارية للمؤسسات الاشتراكية في قطاع الوقود والطاقة، وكذلك بمتابعة كافة مشاكل التسويق وعلى وجه خاص المسائل التي تتعلق بتوزيع المنتجات داخل البلاد .