الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 16
المديرية العامة للطاقة والوقود : وهي تكلف بالمهمة المتعلقة بدراسة واعداد الاهداف والتوجيهات في مجال الوقود والطاقة والسهر على وضع السياسة الوطنية موضع التنفيذ وتختص لهذا الغرض بتوجيه واعداد وتنسيق الاعمال الخاصة بالوقود السائل والمحروقات والزيوت والوقود الغازي والكهرباء وكافة أنواع الطاقة ويمارس هذا الاختصاص في مجالات البحث عن الوقود والطاقة واستغلالها وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها واستخدامها، وكذلك في مجالات الحفاظ على حقول الوقود وتنميتها .
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويعمل بهذا الاختصاص طبقا للتشريع الجارى به العمل وللقواعد التنظيمية والتقنية والاقتصادية والمالية لتلك النشاطات وبوجه خاص في الاستثمارات وفى السياسة | التجارية والاسعار .