الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 12
مديرية الاحصائيات والوثائق والاعلام : وهي تتولى المهام الاساسية التالية والتي تمارسها في اطار اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة :
وضع الاحصائيات عن النشاط الصناعي وبوجه عام ، الاحصائيات الضرورية للاطلاع على عناصر الاعلام اللازمة لوزارة الصناعة والطاقة ، تصميم وتكوين فهرس البطاقات الصناعية وكذلك السجل المركزي للمهن ،
- جمع كافة الوثائق الخاصة بالصناعة والسياسة الصناعية الوطنية وكذلك الوثائق الخاصة بالتنمية الصناعية في العالم ، المشاركة في اعداد نتائج المحاسبة الوطنية ودراسات
- البرمجة والتخطيط التقديرية لقطاع الصناعة والطاقة ، القيام بالتحليل للوضع الصناعي الوطني والدولي ، - تقديم المساعدة التقنية لمديريات الوزارة وللمؤسسات الاشتراكية وللهيئات الملحقة بها .
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565
- القيام بالاتصال مع مديريات الوزارة، بانجاز ونشر المعلومات الاحصائية لدى الادارات والمؤسسات والجمهور وكذلك المعلومات العامة بشأن الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية وسياسة التنمية الصناعية، وذلك في اطار التعليمات والاحكام النظامية وتشتمل مديرية الاحصائيات والوثائق والاعلام على :
المديرية الفرعية للاحصائيات ،
- المديرية الفرعية للاعلام ،
- المديرية الفرعية للوثائق
أ - المديرية الفرعية للاحصائيات : وتكلف بجمع ومعالجة كافة المعلومات الاحصائية التي تفيد وزارة الصناعة والطاقة. وتضع بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات منهجية النشاطات الاحصائية داخل القطاع الصناعي وتسهر على انسجامها. وتنسق تلك النشاطات وتقدم المساعدة التقنية المطلوبة بشأن جمع ومعالجة النتائج. وتشترك بالنسبة للجزء الاحصائي، في أشغال التقدير والبرمجة
ب - المديرية الفرعية للاعلام : وهى مكلفة في اطار القوانين والانظمة المطبقة في هذا المجال بنشر الاحصائيات والمعلومات اللازمة والخاصة بنشاطات القطاع الصناعي.
ج - المديرية الفرعية للوثائق : وتكلف، من أجل الاستعمال والتوزيع عند الاقتضاء، بتجميع واعداد البيانات الاحصائية بقصد استعمالها والمستلمة من الوزارة وكذلك الاحصائيات التي انتهت المديرية الفرعية للاحصائيات من دراستها، وبمسك فهرس البطاقات الصناعية، كما تتولى تجهيز الوثائق العامة للوزارة مع وضعها تحت تصرف مجموع المديريات. ويمكن نشر الاحصائيات المجمعة أو المعدة وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل