الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 10
مديرية التسيير الصناعي : وهى مكلفة بدراسة | المشاكل العامة في تسيير المؤسسات الاشتراكية، فيما لها على الاخص من الجوانب المالية والحسابية والقانونية، وهي مسؤولة أيضا عن متابعة سير الميزانية في كافة العمليات التي تتم على قروض الاستثمارات وكذلك عن تطبيق التدابير والاجراءات المتعلقة باستخدام وسائل الدفع من المؤسسات الاشتراكية. وتسهر على الرقابة الحسابية للاستهلاكات والالتزامات المتعلقة بالقطاع الصناعي الوطني .
وتشتمل مديرية التسيير الصناعي على :
المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية لاثمان التكلفة والاسعار ،
- الفرعية للمراقبة ،
- المديرية المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادي والمالي . - أ المديرية الفرعية للمالية : تعالج المسائل التي تتعلق بالخزينة وبتمويل انتاج المؤسسات الاشتراكية ومخزونها وتمويل الاستثمارات ونتائجها على الهيكل المالي لتلك المؤسسات ، وهي تتابع مجرى العلاقات بين المؤسسات والمصارف ..
ب المديرية الفرعية لاثمان التكلفة والاسعار : وهى مكلفة | بمتابعة تطور اثمان الانتاج وأثره على نشاط المؤسسات .
وهي مكلفة على الخصوص بالمسائل المتعلقة بالاسعار الصناعية ونفقات التوزيع وأسعار البيع وذلك في اطار اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ...
المديرية الفرعية للمراقبة : وهى مكلفة بفحص والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية تلك الوزارة ، وتختص بالمسائل التي تتعلق بحماية البيئة والمرتبطة بالتصنيع ، وتعالج المسائل الخاصة بالخدمات الهندسية. وكذلك أهداف وزارة الصناعة والطاقة وأعمالها في هذا الشأن .
و تمارس نفس المهمة في النشاطات الخاصة بتنظيم التسيير و مجلس التسيير ، وتقوم باعداد أهداف وزارة الصناعة والطاقة وانجازها في ميدان الاعلام التقنى مع وضع تلك السياسة موضع التنفيذ وتقوم بتنظيم وتنمية النشاطات التقنية للوزارة في مجالات توحيد معايير الانتاج والملكية الصناعية .
وتشتمل مديرية الخدمات الصناعية على :
المديرية الفرعية لمراقبة الدراسات ، - المديرية الفرعية للهندسة والتنظيم ،
- المديرية الفرعية للخدمات التقنية .
- المديرية الفرعية لمراقبة الدراسات : وهي مسؤولة عن تتابع الدراسات على أنواعها التي يتم أداؤها لحساب الوزارة والمؤسسات الاشتراكية المشمولة بالوصاية ،
ب - المديرية الفرعية للهندسة والتنظيم : وهي مكلفة بترقيات النشاطات الهندسية والتنظيم والاعلام وهي تعد وتنشط وتنسق وتتابع انجاز الاهداف الخاصة بالوزارة وبأعمالها في هذا المجال .
ج المديرية الفرعية للخدمات التقنية : وهي تعد وتقترح
ج - ميزانيات المؤسسات الاشتراكية وحساباتها السنوية | أهداف الوزارة في مجالات توحيد معايير الانتاج والملكية وبدراستها التحليلية على مستوى الوزارة، وتتولي في عين المكان عند الاقتضاء ، وبناء على المستندات المقدمة مراقبة حسابات المؤسسات الاشتراكية مستهدفة على وجه الخصوص التأكيد من سلامة تقدير الاصول والتحقق من مدى الالتزامات المتعلقة بكل مؤسسة .
د المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادي والمالي : وهي مكلفة ببحث مشاكل ملائمة الهياكل والانظمة القانونية والجبائية والادارية مع مقتضيات التنمية الصناعية ومستلزمات تسيير المؤسسات الاشتراكية.