مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل الثاني — التعيين - صفة العمل الدائم
المادة 7
يعد العمال الخاضعون لهذا المرسوم كمتمرنين خلال مدة سنة واحدة، وعند انتهاء هذا التمرين، يثبتون في استخدامهم من قبل الوالى اذا كان سلوكهم مستحسنا وكذلت كفاءتهم المهنية وطريقة عملهم. وفي حالة العكس يحتفظ بهم كمتمرنين سنة أخرى أو يجرى تسريحهم .