مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل الثاني — التعيين - صفة العمل الدائم
المادة 6
يؤهل الوالى، نظرا لدعاوى المصلحة، لتعيين بعض العمال الدائمين لقيادة سيارات الورش أو الآليات الميكانيكية وذلك بموجب مقرر يصدر عنه ويصنف سائقو المركبات السياحية كعمال من الصنف الاول ويصنف سائقو المركبات الثقيلة أو الآليات الميكانيكية كعمال خارج التصنيف .