مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل الثاني — التعيين - صفة العمل الدائم
المادة 5
يرتب العامل المعين في الصنف والدرجة المطابقة المستخدمون لاحتياجات دائمة والقائمون بعملهم في مصالح | لقدرته المهنية وعند الاقتضاء لاقدميته في الخدمة وزارة الاشغال العمومية والبناء وكتابة الدولة للمياه .