الفصل الثاني — التعيين - صفة العمل الدائم
المادة 4
يعين العمال المشار اليهم في هذا المرسوم من طرف الوالى وذلك بناء على اقتراح مدير الولاية المعنى، اما من بين المترشحين القادمين من الخارج، واما من بين العمال الذى تشغلهم موقتا ادارة الاشغال العمومية والبناء أو المياه والذين تبلغ أعمارهم 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر .
يجب أن تتوفر في المترشحين للاستخدامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، الشروط العامة للدخول للوظيفة العمومية .
ويجب أن تتضمن ملفات التعيين ما يلى :
شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية ، شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة طبيب محلف تثبت بأنهم أهل للقيام بالمهام المطلوبة وأنهم خالون من شلل الاطفال أو معافون نهائيا منه، ومن كل مرض سلى أو سرطاني وكذلك كل مرض عقلي ، شهادة وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ، - وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .