مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
ان العمال الدائمين الخاضعين لهذا القانون الاساسي يبقون بالنسبة للتقاعد منتسبين للصندوق الخاص بالعمال والذي يتولى تسييره الصندوق العام للتقاعد •