مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل السادس — مدة العمل والساعات الاضافية والعمل الليلي
المادة 18
ان العمال الذين يشتغلون عادة في استخدامات ليلية يتقاضون أجرهم حسب التعريفة اليومية مع زيادة 15 %.