مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل السادس — مدة العمل والساعات الاضافية والعمل الليلي
المادة 17
يمكن أن يطلب من العمال العمل ليلا في ظروف استثنائية .
وتعد كساعة اضافية ليلية كل ساعة عمل متمم بين الساعة السادسة مساء والسادسة والنصف صباحا خارج الدوام.
العادي للورشة أو المعمل • ويزاد سعر الساعات الاضافية الليلية 100 % . 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه