الفصل الرابع — العطلة السنوية والعطلة الاستثنائية والعطلة المرضية
المادة 11
يبقى العمال الدائمون منتسبين للنظام العام للضمان الاجتماعي وذلك باستثناء المنافع المنصوص عليها في هذا المرسوم. فيمكنهم الحصول على عطلة مرضية بناء على شهادات طبية صادرة عن أطباء محلفين، وذلك ضمن الشروط التالية :
شهر واحد بأجر كامل وشهر واحد بنصف أجر بعد ستة أشهر من تثبيته كعامل دائم ، شهران بأجر كامل وشهران بنصف أجر بعد ثلاثة أعوام من تثبيته كعامل دائم ، ثلاثة أشهر بأجر كامل وثلاثة أشهر بنصف أجر بعد خمسة - أعوام من تثبيته كعامل دائم وان الاداءات النقدية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي الذي يطبق على هؤلاء العمال الدائمين لا يمكن تراكمها ويجرى خصمها من الاجور الممنوحة خلال مرضهم .