مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل الرابع — العطلة السنوية والعطلة الاستثنائية والعطلة المرضية
المادة 10
يحق لكل عامل دائم وقائم بعمله الانتفاع بعطنة مقدارها 30 يوما متعاقبا أو 26 يوم عمل عن كل سنة من العمل.
وتعد العطل المرضية بالنسبة لتطبيق هذا النص كخدمة فعلية ويمكن أن تؤخذ العطلة مرة واحدة أو عدة مرات تبعا لدواعي المصلحة .