مرسوم رقم 76-76
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 •
المادة 4
يكلف مدير البحث العلمى ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1396 الموافق 30 سبتمبر سنة 1976 • محمد الصديق بن يحيى