مرسوم رقم 76-74
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-74 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.