مرسوم رقم 76-73
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
المادة 9
يتم اعادة تسجيل التلاميذ الذين درسوا في مؤسسة تعليم خاص، وتعيين المدارس التي يلتحقون بها بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى .