مرسوم رقم 76-73
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
المادة 8
يكون للمالكين الشرعيين لمؤسسات التعليم الخاص التي هي موضوع ادماج الحق في تعويض على أساس تقدير تقوم به مصالح أملاك الدولة التابعة للولاية فيما يخص القيمة التجارية للمحلات والتركيبات والاثاث، وعند الاقتضاء لاى أدوات أخرى تخص نشاط المؤسسات .