مرسوم رقم 76-73
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
المادة 7
تقوم اللجنة بدرس وتطبيق أى اجراء ملائم يكفل ادماج مؤسسات التعليم الخاص فى التعليم العمومي .
ويصدر وزير التعليم الابتدائي والثانوى هذه الاجراءات بقرار بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء