مرسوم رقم 76-73
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
المادة 6
تؤسس في كل ولاية وتحت سلطة الوالى لجنة 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية الادماج التعليم الخاص وتتألف هذه اللجنة التي يترأسها الوالي والتكوين ، يرسم مايلي :