المادة 5
لا يجوز لاى مؤسسة ان تتوقف عن عملها أو تغير نشاطها ، ولا يجوز البيع بصفة مجانية أو بمقابل ولا التأجير أو التأجير من الباطن ولا التحويل لاى محل ، كما لا يجوز اخراج أي عدة ولا تخريب أو أخذ أى وثيقة من المحفوظات طيلة الفترة الانتقالية وريثما تصدر التدابير التي تبلغ الى كل مؤسسة على حدة وبصورة واضحة .
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 20000 و 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي جميع الحالات يكون رئيس المؤسسة مسؤولا قانونا ومدنيا .
المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع من :
- المدير المكلف بالتربية في الولاية ، نائب رئيس ، مدير المنشآت الاساسية والتجهيز ، - مدير أملاك الدولة والتسجيل ، ممثل عن وزارة العدل .