مرسوم رقم 76-73
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
المادة 4
توضع الاموال المنقولة والعقارية العائدة المؤسسات التعليم الخاص تحت حماية الوالى الذى يجب عليه، عند الاقتضاء ، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تتطلبها صيانة هذه الاموال