مرسوم رقم 76-73
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
المادة 3
يتخذ التدابير المشار اليها في المادة 2 أعلاه الوالي بمساعدة المدير المكلف بالتربية في الولاية ولا يمكن تطبيقها الا في نهاية السنة الدراسية ..